مشروعية أدلة الإثبات و أوجه بطلانها
إيهاب عبد المطلب
لهذا البحث أهمية بالغة لما يترتب على بطلان الدليل من آثار، فإذا كان الدليل الباطل هو الدليل الوحيد فلا يصح الاستناد إليه في إدانة المتهم، وإلا كان الحكم مشوبا بعيب التسبيب، ولو كان هناك استدلالات، وبطلان الدليل يتناول جميع الآثار المترتبة عليه مباشرة، فإذا شاب التفتيش عيب يبطله فإنه يتناول ضبط الأشياء واعتراف المتهم إثر مجابهته بالضبط، وتنص المادة (173) من قانون الإجراءات الفرنسي على استبعاد الأوراق التي تتضمن الأعمال الباطلة ولا يجوز الاستناد إليها حتى على سبيل الاستدلال، وهذا الحل واجب الاتباع في مصر ولو لم يرد به نص صريح، وقد قررته محكمة النقض في ظل قانون تحقيق الجنايات الذي لم يتضمن نظرية للبطلان.